اللائحة الداخلية

الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين

اللائحة الداخلية

الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين

العنوان الأول: التراتيب العامة
الفصل 1: أهداف وغايات الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
الفصل 2: أهداف اللائحة الداخلية
الفصل 3: تبني اللائحة الداخلية
الفصل 4: تنقيح اللائحة الداخلية
العنوان الثاني: الصفة وحقوق الأعضاء وواجباتهم
الفصل 5: تركيبة الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
الفصل 6: الأعضاء المؤسسون
الفصل 7: الأعضاء المنخرطون
-الفصل 7.1: حقوق الأعضاء المنخرطين
-الفصل 7.2: واجبات الأعضاء المنخرطين
-الفصل 7.3: سحب صفة العضوية
الفصل 8:الأعضاء الشرفيون
الفصل 9: الأعضاء المنتسبون
العنوان 3: التنظيم وسير الأعمال
الجزء الأول: الهيكل التداولي: الجمعية العامة
الفصل 10: تركيبة الجمعية العامة
الفصل 11: مهام الجمعية العامة
الفصل 12: اجتماعات الجمعية العامة
الفصل 13: الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
الفصل 14: أعضاء الجمعية العامة
الفصل 15: صلاحية الجمعية العامة
الفصل 16: الأغلبية
الفصل 17: طريقة التصويت
الفصل 18: مناخ العمل داخل الجمعية العامة
الفصل 19: قرارات الجمعية العامة
الجزء الثاني: هيكل التسيير و الإدارة: المكتب التنفيذي
الفصل 20: تركيبة المكتب التنفيذي
الفصل 21: التنوع داخل المكتب التنفيذي
الفصل 22: إنتخاب المكتب التنفيذي
الفصل 23: مدة تولي المكتب التنفيذي لمهامه
الفصل 24: صلاحيات المكتب التنفيذي
الفصل 25: اجتماعات المكتب التنفيذي
الفصل 26: قرارات المكتب التنفيذي
الفصل 27: واجبات أعضاء المكتب التنفيذي
الفصل 28: المنح
الفصل 29: الشغورات
الفصل 30: مهام الرئيس
الفصل 31: مهام نائب الرئيس
الفصل 32: مهام الكاتب العام ونائب الكاتب العام
الفصل 33: مهام المكلف بالخزينة ومساعد المكلف بالخزينة
الفصل 34: مهام المساعدين
الجزء الثالث: المراسلون الوطنيون
الفصل 35: تسمية المراسلين الوطنيين
الفصل 36: مدة تولي المراسلين الوطنيين لمهامهم
الفصل 37: دور وواجبات المراسلين الوطنيين
العنوان الرابع: التراتيب المالية
الجزء الأول: الموارد
الفصل 38: طبيعة الموارد
الفصل 39: الحساب البنكي
الفصل 40: التصرف في الحساب البنكي
الفصل 41: معاليم الإنخراط
الجزء الثاني: النفقات
الفصل 42: النفقات
العنوان الخامس: الندوات والمؤتمرات وعرض البحوث
الفصل 43: شكل الاجتماعات
الفصل 44: التنظيم المادي
الفصل 45: البرنامج
الفصل 46: العروض
الفصل 46 مكرر: العقوبات
الفصل 47: اللغات
العنوان السادس: الشركاء
الجزء الأول: الجمعيات العلمية
الفصل 48: حسن العلاقات
الفصل 49: الشراكة
الفصل 50: اتفاقيات الشراكة
الجزء الثاني: الرعاة
العنوان السابع: أخلاقيات وقواعد حسن السلوك
العنوان الثامن: التراتيب النهائية

اللائحة الداخلية
العنوان الأول: التراتيب العامة

الفصل 1: أهداف وغايات الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين

الغرض من تشكيل الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين هو دراسة جميع القضايا المتعلقة بعلم الأمراض والجراحة الترميمية أو التجميلية للجفون والقنوات الدمعية. ويهدف إلى تحسين الممارسة والتدريس لجراحة العيون والجراحة الترميمية في البلدان الإفريقية.

الفصل 2: أهداف اللائحة الداخلية

تحدد اللائحة حقوق وواجبات أعضاء الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين وتضبط دوروصلاحيات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. وتنظم اللائحة الحياة التعاونية للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين إلى جانب العلاقات بين أعضائها والجمعية العامة والمكتب التنفيذي والشركاء.

الفصل 3: تبني اللائحة الداخلية

يخول للجمعية العامة وحدها اعتماد وتنقيح اللائحة التي تدخل حيز التنفيذ عند اعتمادها.

الفصل 4: تنقيح اللائحة الداخلية

يتم اقتراح التعديلات من قبل الجمعية العامة إما
– من طرف الأغلبية البسيطة للمكتب التنفيذي
– من طرف ثلث الجمعية العامة

العنوان الثاني: الصفة وحقوق الأعضاء وواجباتهم

الفصل 5: تركيبة الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين

تضم الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين

-الأعضاء المؤسسين
-الأعضاء المنخرطين
-الأعضاء الشرفيين
-الأعضاء المنتسبين

الفصل 6: الأعضاء المؤسسون

الأعضاء المؤسسون هم أولئك الذين ساهموا بشكل مباشر في إنشاء الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين خلال تأسيسها. وهم حسب الترتيب الأبجدي :

البلحاجي محمد (المغرب) ؛ الجزائري عرفان (مصر) ؛ الفندري مهدي (تونس) ؛ بكوش خليفة (ليبيا) ؛ بن سعيد أحمد (تونس) ؛ بنية لامير (الجزائر) ؛ جودت تامر (مصر) ؛ دامرجي جلول (الجزائر) ؛ زروري علي (المغرب) ؛ كمون هالة (تونس)

يضطلع الأعضاء المؤسسون بالمهام التالية:
-تأييد ودعم المكتب التنفيذي
– تمثيل قوة لطرح المقترحات المدرجة في أهداف الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
-التكفل بتقييم أنشطة الجمعية
-التحكيم والوساطة في حالة النزاعات الداخلية
الفصل 7: الأعضاء المنخرطون

يمكن لأي طبيب عيون مؤهل يتمتع بخبرة وكفاءة كبيرة في ممارسة وتعليم جراحة العيون التجميلية والترميمية أن يكون عضواً في الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
. يجب إثبات هذه الكفاءة من خلال:
– شهادة تدريب في مركز معترف به متخصص في جراحة العيون.
– شهادة ممارسة الجراحة التجميلية للعيون لمدة عامين على الأقل مع تقييم لحجم التدخلات المنجزة.
– عرضان في المؤتمرات أو الجلسات المتخصصة
-يجوز للمكتب قبول مترشح بشكل استثنائي ومؤقت تحت رعاية عضوين رفيعي المستوى.
علاوة على ذلك ، يجب على المترشح:
-الممارسة الخاصة أو في القطاع العام في بلد أفريقي
-التقدم بطلب للحصول على العضوية
-دفع رسوم العضوية

-الفصل 7.1: حقوق الأعضاء المنخرطين

يتمتع أي عضو دفع مستحقاته بحق التصويت والترشح . و يمكنه بالتالي المشاركة في هياكل الإدارة و الجمعية العامة للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين في إطار نظامها الأساسي واللائحة الداخلية. كما يتلقى كل المعلومات المتعلقة بحياة وأنشطة الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين وغيرها من الجمعيات العلمية التي تعنى بالجراحة التجميلية والترميمية للعيون. ويستفيد العضو المنخرط من التخفيضات المحتملة في رسوم التسجيل لفعاليات الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين.

-الفصل 7.2: واجبات الأعضاء المنخرطين

من خلال تقديم طلب العضوية يلتزم المترشح بما يلي:

-التقيد بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
-احترام القرارات المتخذة من قبل الجمعية العامة
-دفع ما تخلد بذمتهم من رسوم
-النهوض بأنشطة ومكانة الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين في بلاده وفي الجمعيات العلمية الأخرى
-إحترام قواعد الأخلاق وحسن السلوك والتحلي بروح الاخوة
-الإمتناع عن أي فعل أو أي تصريح من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الجمعية وصيتها أو بأي من أعضائها.
-تنمية روح الحوار والتآزر والامتناع عن المبادرات الفردية

-الفصل 7.3: سحب صفة العضوية
تسحب صفة العضوية في الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين في حالة:
-الإستقالة أو الإنسحاب المعبر عنه كتابياً بعد قبوله من قبل المكتب التنفيذي
-الوفاة
-عدم سداد ما تخلد بذمتهم لمدة سنتين متتاليتين
– شطب عضوية أحد المنخرطين لأسباب جدية حسب الإجراءات المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي
الفصل 8:الأعضاء الشرفيون

يمنح هذا اللقب من قبل الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي لأي ممارس للمهنة أو أي شخصية طبية أو علمية (من البلدان الإفريقية أو غيرها) قدمت مساهمة استثنائية في مجال جراحة العيون التجميلية والترميمية والأنشطة العلمية للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين.
ويتم إعفاء الأعضاء الشرفيين من دفع معاليم الإنخراط في الجمعية وليس لهم الحق في الانتخاب أو الترشح. وكما هي الحال بالنسبة للأعضاء المنتسبين، يتلقى الأعضاء الشرفيون كل المعلومات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

الفصل 9: الأعضاء المنتسبون

يمنح هذا اللقب باقتراح من المكتب التنفيذي لأي ممارس للمهنة يختص في مجال ذي إرتباط بالجراحة التجميلية والترميمية للعيون أو أي طبيب عيون مقيم يهتم بالجراحة التجميلية والترميمية للعيون . ويتمتعون بتخفيضات في معاليم التسجيل في اللقاءات التي تنظمها الجمعية. ويتم إعفاء الأعضاء المنتسبين من دفع معاليم الإنخراط في الجمعية وليس لهم الحق في الانتخاب أو الترشح. وكما هي الحال بالنسبة للأعضاء المنخرطين يتلقى الأعضاء المنتسبون كل المعلومات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

العنوان 3: التنظيم وسير الأعمال

تضم الجمعية هيكلا تداوليا وآخر إداريا يعرف بالمكتب التنفيذي

الجزء الأول: الهيكل التداولي: الجمعية العامة
الفصل 10: تركيبة الجمعية العامة

يتكون هيكل المداولة من الجمعية العامة ، التي تضم جميع أعضاء الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين الذين قاموا بأداء معاليم انخراطهم .

الفصل 11: مهام الجمعية العامة

تضطلع الجمعية العامة بالمهام التالية:
-البت في تقارير التصرف المالي وتقارير النشاط بالإضافة إلى الوضعية المعنوية للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
-المصادقة على اللائحة الداخلية للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
-المصادقة على تنقيحات النظام الأساسي واللائحة الداخلية
-المصادقة على قيمة معلوم الإنخراط السنوي
-تجديد الهيكل الإداري إذا ما اقتضت الحاجة
-قبول التبرعات والهبات
-دراسة مطالب الإعتراض على قرارات المكتب التنفيذي المتعلقة بالانخراط أو الشطب

الفصل 12: اجتماعات الجمعية العامة

تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في جلسة عادية ،خاصة للدراسة والمصادقة على التقارير المالية والمعنوية للسنة المنقضية و اعتماد برنامج عمل للسنة الموالية. كما تجتمع في جلسة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على طلب ثلث أعضائها المنخرطين أو ثلثي أعضاء المكتب.

الفصل 13: الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين. ويتم إرفاق دعوات الحضور بمشروع جدول الأعمال وذلك 60 يوما قبل إنعقاد الجمعية العامة.
الفصل 14: أعضاء الجمعية العامة
لا يمكن لأي عضو التصويت على القرارات أو الترشح ما لم يسدد معاليم الإنخراط.
الفصل 15: صلاحية الجمعية العامة

لا يمكن للجمعية العامة التداول في جدول أعمالها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتم النصاب يتم توجيه دعوة ثانية في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوما. فإذا ما تم ذلك تتسم مداولات الجمعية العامة بالصلاحية بغض النظر عن عدد الحاضرين.

الفصل 16: الأغلبية

يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة باستثناء التعديلات والتنقيحات على النظام الأساسي حيث يجب أن تكون الأغلبية المطلوبة أكثر من 2/3 من الأعضاء الحاضرين.

الفصل 17: طريقة التصويت

يتم التصويت على قرارات الجمعية العامة برفع الأيدي. أما انتخاب أعضاء المكتب والإجراءات التأديبية فتتم بالاقتراع السري.

الفصل 18: مناخ العمل داخل الجمعية العامة
يجب إجراء المناقشات في الجمعية العامة في مناخ هادئ مع احترام المبادئ الديمقراطية. أي عضو يتسبب في تعكير هذا المناخ بصفة ممنهجة ومتكررة يتعرض لعقوبات وهي:
-الدعوة للالتزام بالنظام
– الدعوة للالتزام بالنظام مع التسجيل في محضر الجلسة
– الدعوة للالتزام بالنظام مع سحب الكلمة
-الاستبعاد حتى نهاية الجلسة

الفصل 19: قرارات الجمعية العامة

يجب أن تكون قرارات الجمعية العامة مدونة في محضر مدرج في سجل مداولات الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين ويتم إرسالها إلى جميع الأعضاء في غضون 60 يومًا.

الجزء الثاني: هيكل التسيير و الإدارة: المكتب التنفيذي
الفصل 20: تركيبة المكتب التنفيذي

تسير الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين من قبل المكتب التنفيذي المتكون من:

الرئيس
نائب الرئيس الأول
نائب الرئيس الثاني
الكاتب العام
مساعد الكاتب العام
المكلف بالخزينة
مساعد المكلف بالخزينة
أربعة مساعدين
غير أنه وبصفة إنتقالية، فإنه يمكن للجمعية العامة التخفيض في عدد الأعضاء والمناصب أثناء الفترة الأولى لتولي المهام .

الفصل 21: التنوع داخل المكتب التنفيذي

يجب أن تعكس تركيبة المكتب التنفيذي تنوع أعضاء الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين . و لا يمكن انتخاب اكثر من اربعة اعضاء ينتمون الى نفس البلد في المكتب التنفيذي.

الفصل 22: إنتخاب المكتب التنفيذي

يجب تلقي الترشحات كتابيا من قبل رئيس الجمعية و ذلك في غضون ثلاثين يوما قبل انعقاد الجلسة الانتخابية للجمعية العامة.
يتم تمكين الناخبين من الاطلاع على قائمة المترشحين 15 يوما قبل انعقاد الجمعية العامة.
و يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري.
وبصفة انتقالية و في انتظار ان يبلغ المنتسبون للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين عددا هاما يمكن للرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ان ينتخبوا بالتوافق بين الأعضاء المؤسسين.

الفصل 23: مدة تولي المكتب التنفيذي لمهامه

تدوم المدة النيابية للمكتب التنفيذي ثلاثة سنوات متتالية.
يتم وجوبيا التمديد في المدة النيابية للمكتب التنفيذي استثنائيا في حالة (غياب الترشحات، استحالة انعقاد الجلسة الانتخابية للجمعية العامة).
يمكن اعادة انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي بدون تحديد لعدد المدد النيابية باستثناء الرئيس الذي لا يمكن اعادة انتخابه أكثر من ثلاثة مرات متتالية.

الفصل 24: صلاحيات المكتب التنفيذي

يضطلع المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
-ضمان احترام تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي واللائحة الداخلية و القرارات الصادرة عن الجمعية العامة
-التصرف في ممتلكات الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين.
-تحديد مهام كل نائب رئيس و مهام المساعدين.
-إعداد مشروع اللائحة الداخلية أو التنقيحات التي ستعرض على الجمعية العامة.
ضبط قيم قائمة المصاريف.
-الدراسة و البت في قبول الأعضاء الناشطين و الأعضاء الشرفيين و الاعضاء المنتسبين.
-الدراسة والبت في حالات الشطب.
-المبادرة وتنظيم الملتقيات العلمية.

الفصل 25: اجتماعات المكتب التنفيذي

يجتمع المكتب التنفيذي قدر الإمكان بمعدل مرتين على الأقل في كل سداسي و ذلك في جلسة عادية بدعوة من الرئيس.
و يمكن للمكتب الاجتماع بصفة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه.
و بالنظر الى الطبيعة القارية للجمعية لا يمكن للمكتب الاجتماع حسب النمط التقليدي بالحضور المادي لأعضائه.
و بالتالي تمنح الافضلية للاجتماعات الافتراضية ( ندوات عبر الفيديو) و الاجتماعات بمناسبة الملتقيات العلمية.

الفصل 26: قرارات المكتب التنفيذي

الفصل 27: واجبات أعضاء المكتب التنفيذي

يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالاغلبية البسيطة و ذلك شريطة بلوغ نصاب الثلث.
في صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
واضافة الى المهام الموكلة إليهم، على أعضاء المكتب التنفيذي الالتزام ب:
-احترام و السهر على احترام مقتضيات النظام الأساسي واللائحة الداخلية
-التحلي بنبل الأخلاق والتسامح والاعتدال في علاقاتهم
-تطوير علاقات بناءة قوامها الإيجابية
-المساهمة في إرساء مناخ الصداقة و الود داخل المكتب التنفيذي
-تغليب لغة الحوار والتشاور في حالة النزاعات الداخلية
-التخلي عن المبادرات الفردية لفائدة روح العمل الجماعي
-الامتناع عن استعمال الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين و صورتها و ممتلكاتها لأغراض شخصية.

الفصل 28: المنح

لا يمكن لاعضاء المكتب التنفيذي الحصول على اي منحة و لا يمكنهم المطالبة باي مقابل أنشطتهم داخل الجمعية.
و يمكن تعويض التكاليف عند الاستظهار بما يثبت ذلك.

الفصل 29: الشغورات

في صورة شغور منصب الرئيس فان نائب الرئيس الأول او النائب الثاني اذا تعذر ذلك يضطلع بتولي المهام الى نهاية المدة النيابية ما لم تتجاوز السنة او الى غاية الانتخابات المبكرة. في حالة شغور منصب او أكثر في المكتب التنفيذي يمكن للرئيس تسمية أعضاء مساعدين في المناصب الشاغرة الى غاية الجلسة السنوية للجمعية العامة.

الفصل 30: مهام الرئيس

يمثل الرئيس الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين في مختلف الأنشطة في إطار الحياة المدنية و كذلك لدى المنظمات و الجمعيات العلمية المماثلة. و يكلف ب:
-التمثيل القانوني للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين
-عقد التأمينات الضرورية لضمان لما ينجر عن مسؤولياته المدنية
-دعوة المكتب التنفيذي والجمعية العامة و ترأس و إدارة المناقشات
-تقديم جدول أعمال جلسات الجمعية العامة
-تنشيط وتنسيق أعمال المكتب التنفيذي
-اعداد اعداد تقييم و حوصلة سداسية حول حياة الجمعية.
-ارسال كل المعلومات الضرورية إلى السلطة المعنية
-إعداد التقرير الأدبي و المالي و رفع تقرير في الغرض إلى الجمعية العامة التي تبت في شأن التصرف

الفصل 31: مهام نائب الرئيس

يساعد نائبا الرئيس هذا الأخير. و يقوم النائب الأول والنائب الثاني إذا ما تعذر ذلك بتعويض الرئيس في حالة الشغور و كذلك في حالات الظروف القاهرة بتفويض كتابي من الرئيس في كل الحالات الأخرى.

الفصل 32: مهام الكاتب العام ونائب الكاتب العام

يكلف الكاتب العام وذلك بمساعدة الكاتب العام المساعد بكل مسائل الإدارة العامة. ويضطلع بالمهام التالية:
-ضبط قائمة المنخرطين
-فحص البريد و التصرف في الأرشيف
-مسك دفتر المداولات
-تحرير محاضر جلسات المداولات و تدوينها في دفتر المداولات
-المحافظة على نسخة من النظام الأساسي واللائحة الداخلية
-ويمكن للرئيس تفويض بعض صلاحياته كتابيا للكاتب العام وذلك لفترة محددة

الفصل 33: مهام المكلف بالخزينة ومساعد المكلف بالخزينة

يضطلع المكلف بالخزينة و ذلك بمساعدة مساعد المكلف بالخزينة بالمسائل المالية و المحاسبية. و يكلف ب:
-استخلاص الاشتراكات
-التصرف في الأموال و ضبط قوائم الممتلكات
-مسك قوائم النفقات
-إعداد و تقديم التقارير المالية للجمعية العامة
-الامضاء على النفقات التي تخضع كذلك الى امضاء الرئيس أو نائبه

الفصل 34: مهام المساعدين

يقوم المساعدون بمساعدة باقي أعضاء المكتب و يمكنهم ملء الشغورات

الجزء الثالث: المراسلون الوطنيون
الفصل 35: تسمية المراسلين الوطنيين

يقوم المكتب التنفيذي بتسمية مراسل في كل بلد ممثل في الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين وذلك من بين أعضائها المؤسسين او المنخرطين.

الفصل 36: مدة تولي المراسلين الوطنيين لمهامهم

تدوم المدة النيابية للمراسل الوطني ثلاثة سنوات و تغطي المدة النيابية للمكتب التنفيذي.

الفصل 37: دور وواجبات المراسلين الوطنيين

-يضطلع المراسل بدور الممثل و الناطق الرسمي للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين في بلاده.
-و يكون بذلك همزة الوصل بين الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين والجمعيات العلمية الشريكة في بلده.
-و ينشط المراسل تحت اشراف المكتب التنفيذي و لا يقوم باية مبادرة ملزمة للجمعية دون التشاور معها.
-و يكلف المراسل بتعداد الأعضاء القارين المحتملين و تشجيعهم على الانخراط في الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين.
-كما يشرف و ينظم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الملتقيات العلمية للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين في بلده.
-و يعد بالاشتراك مع المكتب التنفيذي برنامج التظاهرات العلمية في بلده : اختيار المواضيع، اختيار المتدخلين، مدة التدخلات، الشركاء.
-و يساهم في النهوض بمجال الجراحة التجميلية و الترميمية للعيون و تدعيم مكانة الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين.
كما يشجع و يطور علاقات الاخوة و الصداقة بين كافة جراحي تجميل و ترميم العيون في بلده.
و يرفع تقريرا بخصوص انشطته الى المكتب التنفيذي و ذلك بصفة منتظمة.

العنوان الرابع: التراتيب المالية
الجزء الأول: الموارد
الفصل 38: طبيعة الموارد

بالإضافة إلى الموارد المرخص فيها من قبل التشاريع الجاري بها العمل، تتكون موارد الجمعية الإفريقية تصليح وتجميل العين:
اشتراكات الأعضاء، موارد الدعم، تنظيم دروس وورشات بمقابل، هبات الممولين لدعم أنشطتها

الفصل 39: الحساب البنكي

توضع موارد الجمعية في حساب وحيد يفتح تحت رعاية الرئيس و عند الضرورة في حساب عملة صعبة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في البلد.

الفصل 40: التصرف في الحساب البنكي

و يضطلع الرئيس بمعية المكلف بالخزينة بمهمة التصرف في الموارد.

الفصل 41: معاليم الإنخراط

-يمثل دفع معاليم الاشتراك إقبالا اراديا على الانخراط او الابقاء على العضوية في الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين.
-و تعتبر الاشتراكات بكونها معاليم الانخراط بالجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين اجبارية بالنسبة الى كل عضو منخرط.
-و تمنح الاشتراكات الاعضاء القارين حق الإعفاء الكلي او الجزئي من معاليم التسجيل بالملتقيات العلمية المنظمة من قبل الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين مع احترام المقتضيات الخاصة المعمول بها مع الجمعيات العلمية الشريكة.
-و ينجر عن عدم تسديد معاليم الاشتراك لسنتين متتاليتين شطب العضو.
-و يجب دفع معاليم الاشتراك قبل غرة جانفي من كل سنة.
-و يحدد معلوم الاشتراك السنوي من قبل الجمعية العامة.
-و يحتسب معلوم الاشتراك السنوي بالدولار الأمريكي.
-و حدد معلوم الاشتراك السنوي بثلاثين دولار أمريكي.

الجزء الثاني: النفقات
الفصل 42: النفقات

تتكون مصاريف الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين من كل النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف التي يضبطها قانونها الأساسي. و تحدد قيمة و طبيعة النفقات من قبل المكتب التنفيذي.
العنوان الخامس: الندوات والمؤتمرات وعرض البحوث
الفصل 43: شكل الاجتماعات

تلتزم الجمعية بإعداد و تنظيم الملتقيات العلمية في شكل ندوات أو مؤتمرات او ورشات او دروس اما:
-بصورة مستقلة
-بالاشتراك مع جمعيات علمية وطنية أو جهوية او قارية اخرى

الفصل 44: التنظيم المادي
و يتم التنظيم المادي للملتقيات العلمية اما:
-بصورة مستقلة تماما من قبل المكتب التنفيذي للجمعية
-بالاشتراك مع جمعيات شريكة
-عن طريق وكالة تنظيم

الفصل 45: البرنامج

-يضبط برنامج التظاهرة العلمية بالاشتراك بين المكتب التنفيذي و المراسل الوطني في البلد الذي يحتضنها و ذلك بالتنسيق مع الجمعية العلمية المستضيفة.
-و يتم اعداده حسب الموضوع او المواضيع المختارة، مقترحات البحث الواردة، الوقت المخصص لحصة الجراحة التجميلية و الترميمية للعيون و لبعض التراتيب المتعلقة بالشراكة مع الجمعية المستضيفة.
-يجب إرفاق مقترحات البحث الواردة بحوصلة في عشر أسطر.
-يمكن للمكتب التنفيذي في حالات معينة محدودية الوقت، تشابه المداخلات…) أن يحد من عدد العروض لكل متدخل.
-و يمكن للمكتب التنفيذي بالتنسيق مع المراسل الوطني للبلد المستضيف دعوة شخصيات طبية ذائعة الصيت.
يتم تحديد طرق العرض لكل ملتقى علمي من قبل المكتب التنفيذي ( عروض تعليمية، مداخلات حرة شفاهية او معروضة، افلام).

الفصل 46: العروض

يتم تحديد طرق العرض لكل ملتقى علمي من قبل المكتب التنفيذي ( عروض تعليمية، مداخلات حرة شفاهية او معروضة، افلام).
الفصل 46 مكرر: العقوبات

لا يمكن لكل مؤلف أول مسجل و مدرج بالبرنامج اتخلف مرتين عن تقديم مداخلته الشفاهية أو المعروضة في غياب أسباب قاهرة أن يقدم مداخلة في السنة المقبلة.و ترفع مدة المنع إلى سنتين إذا لم يعلم المؤلف الكاتب العام بتعذر تواجده المؤتمر أو الندوة.

الفصل 47: اللغات

يفضل عرض المداخلات باللغة الانجليزية او الفرنسية. و في صورة تقديمها باللغة الفرنسية او بلغة البلد المستضيف يجب عرض النقاط المفاتيح و العناصر البارزة باللغة الانجليزية.

العنوان السادس: الشركاء

تسهر الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين على حسن العلاقات مع كل الجمعيات العلمية المماثلة و تشجع على التبادل المثمر لجميع الأطراف.

الجزء الأول: الجمعيات العلمية
الفصل 48: حسن العلاقات

تسهر الجمعية على حسن العلاقات مع كل الجمعيات العلمية المماثلة و تشجع على التبادل المثمر لجميع الأطراف.

الفصل 49: الشراكة

يمكن للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين إرساء علاقات شراكة مع الجمعيات العلمية الوطنية و الجهوية و القارية المماثلة و مع جمعيات طب العيون او منظمات اطباء العيون او الجمعيات التي تختص في في مجالات وثيقة الصلة بالجراحة التجميلية و الترميمية للعيون.

الفصل 50: اتفاقيات الشراكة

يمكن تجسيم هذه الشراكة في اتفاقية شراكة تحدد بنودها المصالح والأهداف المشتركة و واجبات الشركاء. و بالاضافة الى الواجبات التي تحددها الاتفاقية يجب إبراز اسم الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين وشعارها على كل حوامل الملتقى العلمي. يمكن للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين قبول انخراط أعضاء جمعية وطنية افريقية للجراحة التجميلية و الترميمية للعيون دون الالتزام بدفع الاشتراكات في إطار التعامل بالمثل بعد موافقة الطرفين.

الجزء الثاني: الرعاة:

الفصل 51

يمكن للجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين التوجه الى ممولين ( شركات صيدلة أو تجهيزات طبية أو مؤسسات عمومية او خاصة) و ذلك بغرض تمويل التكوين الطبي المستمر، او لتنظيم الملتقيات العلمية او التكفل بمصاريف المتخلين لتقديم ابحاثهم. و يمكن لهذا التمويل وقتيا كان ام دائما أن يضبط في اتفاقية.

العنوان السابع: أخلاقيات وقواعد السلوك

الفصل 52

بانخراطه في الجمعية يلتزم العضو الجديد باحترام النظام الأساسي واللائحة الداخلية و اخلاقيات وقواعد حسن السلوك الطبي خاصة
على مستوى علاقته بباقي الاعضاء التي يجب ان تتسم بالنبل و حسن الاهتمام.
على مستوى منشوراته العلمية التي يجب ان تكون ثمرة عمل شخصي او عمل فريق و يجب. ان يتصف العمل بنزاهة علمية لا يقدح فيها و ان يكون خاليا من التدليس او اصطناع المعطيات او السرقات العلمية او تضارب المصالح.
الاتسام بالحيطة و الحذر لدى استعمال المواقع الاجتماعية خاصة في ما يتعلق باحترام واجب السرية و المنشورات التجارية او الاشهارية المخلة بصورة الزملاء او المهنة الطبية.

العنوان الثامن: التراتيب النهائية
الفصل 53

تم اعتماد على هذه اللائحة الداخلية من قبل المكتب التنفيذي في السابع من ديسمبر 2019.

الفصل 54

وهي سارية المفعول انطلاقا من هذا التاريخ.

الفصل 55

لا يمكن ادخال اية تنقيحات الا بعد استشارة الجمعية العامة.

المكتب التنفيذي
الجمعية الإفريقية لجراحة تصليح وتجميل العين